تخطَّ إلى المحتوى
١٧

باب

باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

٢ مدخلًا

  1. ١٬١٩٣

    حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل بن بعكك قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن تفعل فقد حل أجلها» حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان، عن منصور نحوه، وفي الباب عن أم سلمة.: «حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل» وسمعت محمدا يقول: «لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم» ، " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق " وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح "

  2. ١٬١٩٤

    حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن أبا هريرة، وابن عباس، وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: بل تحل حين تضع، وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم «فأمرها أن تتزوج» : هذا حديث حسن صحيح

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.