باب
باب ما جاء في الخيار
١ مدخلًا
-
١٬١٧٩
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه، أفكان طلاقا» ؟ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة بمثله. هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر، وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: «إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» ، وروي عنهما أنهما قالا أيضا: «واحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء» وروي عن علي أنه قال: «إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة» ، وقال زيد بن ثابت: «إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث» ، وذهب أكثر أهل العلم، والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر، وعبد الله، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.