تخطَّ إلى المحتوى
٦٩

باب

باب ما جاء في الملامسة والمنابذة

١ مدخلًا

  1. ١٬٣١٠

    حدثنا أبو كريب، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة» وفي الباب عن أبي سعيد، وابن عمر: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث: أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة: أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب، أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.