Chapter
باب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
3 entries
-
١٬٣٤٠
حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة؟» ، قال: لا، قال: «فلك يمينه؟» ، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، قال: «ليس لك منه إلا ذلك» ، قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: «لئن حلف على مالك ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض» وفي الباب عن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، والأشعث بن قيس: حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح
-
١٬٣٤١
حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره
-
١٬٣٤٢
حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحي، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه» : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
References and details are on the sources page.