Skip to content
١٢

Chapter

باب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه

3 entries

  1. ١٬٣٤٠

    حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة؟» ، قال: لا، قال: «فلك يمينه؟» ، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، قال: «ليس لك منه إلا ذلك» ، قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: «لئن حلف على مالك ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض» وفي الباب عن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، والأشعث بن قيس: حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح

  2. ١٬٣٤١

    حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره

  3. ١٬٣٤٢

    حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحي، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه» : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه

References and details are on the sources page.