Chapter
باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة
1 entries
-
١٬٣٦١
حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني، فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني» قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر ابن عيينة في حديثه: حدثت به عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال أحمد، وإسحاق: البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة، أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة
References and details are on the sources page.