باب
باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم
١ مدخلًا
-
١٬٣٦٤
حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، «فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة» وفي الباب عن أبي هريرة: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه، عن عمران بن حصين والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره، وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة، وغيرهم، فلم يروا القرعة، وقالوا: يعتق من كل عبد الثلث، ويستسعى في ثلثي قيمته وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير أبي قلابة، ويقال معاوية بن عمرو، وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.