تخطَّ إلى المحتوى
١٦

باب

باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

٢ مدخلًا

  1. ١٬٤٤٥

    حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، أخبرته عمرة، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا» : حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا، ورواه بعضهم، عن عمرة، عن عائشة موقوفا

  2. ١٬٤٤٦

    حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم» وفي الباب عن سعد، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وأبي هريرة، وأيمن. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر الصديق، قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان، وعلي: أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد، أنهما قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: «لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم» ، وهو حديث مرسل، رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود. والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. وروي عن علي أنه قال: «لا قطع في أقل من عشرة دراهم» . وليس إسناده بمتصل

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.