تخطَّ إلى المحتوى
٦

باب

باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد

١ مدخلًا

  1. ١٬٤٧٠

    حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم، قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه» ، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر؟ قال: «إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكر على غيره» قال سفيان: أكره له أكله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل، فقال بعضهم: في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل، وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم: إذا أكل الكلب منه فلا تأكل، وهو قول سفيان، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.