١٦٤
باب
باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة
١ مدخلًا
-
٣٨٣
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا» ، وفي الباب عن ابن عمر،: «حديث أبي هريرة حديث حسن» وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة، والاختصار: هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.