تخطَّ إلى المحتوى
١٢

باب

باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

١ مدخلًا

  1. ١٬٥٠٨

    حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر، فقال: «لا يذبحن أحدكم حتى يصلي» ، قال: فقام خالي، فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني، قال: «فأعد ذبحك بآخر» ، فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن، وهي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: «نعم، وهي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة بعدك» وفي الباب عن جابر، وجندب، وأنس، وعويمر بن أشقر، وابن عمر، وأبي زيد الأنصاري: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام، وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك: وقد أجمع أهل العلم: أن لا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزئ الجذع من الضأن

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.