باب
باب في سهم الخيل
١ مدخلًا
-
١٬٥٥٤
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، وحميد بن مسعدة، قالا: حدثنا سليم بن أخضر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قسم في النفل للفرس بسهمين، وللرجل بسهم» حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليم بن أخضر نحوه وفي الباب عن مجمع بن جارية، وابن عباس، وابن أبي عمرة، عن أبيه وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.