تخطَّ إلى المحتوى
٥

باب

باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٠٩٤

    حدثنا بندار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إنكم تقرءون هذه الآية: {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: ١٢] «وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» ، حدثنا بندار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله

  2. ٢٬٠٩٥

    حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.