تخطَّ إلى المحتوى
٢٣

باب

باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم

٢ مدخلًا

  1. ٨٤٠

    حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل ابن علية قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن نبيه بن وهب، قال: أراد ابن معمر أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة، فأتيته، فقلت: إن أخاك يريد أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهدك ذلك، قال: «لا أراه إلا أعرابيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح» ، أو كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. وفي الباب عن أبي رافع، وميمونة.: «حديث عثمان حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين «،» وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يرون أن يتزوج المحرم، قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل "

  2. ٨٤١

    حدثنا قتيبة قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال» ، وكنت أنا الرسول فيما بينهما: «هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة» ، وروى مالك بن أنس، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال» ، رواه مالك مرسلا، ورواه أيضا سليمان بن بلال، عن ربيعة مرسلا.: وروي عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال» وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.