وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
بابٌ بلا عنوان في المصدر
١٠ مدخلًا
-
٢٤٣
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة)) . الثيب الزاني: المتزوج الزاني. والنفس بالنفس: قتل من قتل نفسا معصومة ظلما وعدوانا. والتارك لدينه المفارق للجماعة: المرتد.
-
٣٤٤
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)) .
-
٣٤٥
عن سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: ((انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر , وهي يومئذ صلح , فتفرقا , فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل - وهو يتشحط في دمه قتيلا - فدفنه , ثم قدم المدينة , فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب عبد الرحمن يتكلم , فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كبر , كبر - وهو أحدث القوم - فسكت، فتكلما , فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم , أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف , ولم نشهد , ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا: كيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده)) . وفي حديث حماد بن زيد: ((فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقسم خمسون منكم على رجل منهم , فيدفع برمته , قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قالوا: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ قالوا: يا رسول الله , قوم كفار)) . وفي حديث سعيد بن عبيد: ((فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه , فوداه بمائة من إبل الصدقة)) . يتشحط: يضطرب ويتخبط. كبر , كبر: أي ليتكلم من هو أكبر منك سنا. أحدث القوم: أصغرهم. فيدفع برمته: الرمة: الحبل. أي أسيرا مقيدا بحبله. عقله: أي أعطاه الدية. فوداه: دفع ديته.
-
٣٤٦
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: ((أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين , فقيل من فعل هذا بك: فلان , فلان؟ حتى ذكر يهودي , فأومأت برأسها , فأخذ اليهودي فاعترف , فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بين حجرين)) .
-
٣٤٧
ولمسلم والنسائي عن أنس - رضي الله عنه - ((أن يهوديا قتل جارية على أوضاح , فأقاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) . مرضوضا: مدقوقا. فأومأت: أشارت. أوضاح: نوع من الحلي من الفضة أقاده: قتله.
-
٣٤٨
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((لما فتح الله - تعالى - على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية , فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل , وسلط عليها رسوله والمؤمنين , وإنها لم تحل لأحد كان قبلي , ولا تحل لأحد بعدي , وإنما أحلت لي ساعة من نهار , وإنها ساعتي هذه: حرام , لا يعضد شجرها , ولا يختلى خلاها , ولا يعضد شوكها , ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل: فهو بخير النظرين: إما أن يقتل , وإما أن يودي , فقام رجل من أهل اليمن - يقال له: أبو شاه فقال: يا رسول الله , اكتبوا لي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اكتبوا لأبي شاه , ثم قام العباس فقال: يا رسول الله , إلا الاذخر , فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا الإذخر)) . لا يعضد: لايقطع. لا يختلى خلاها: هو الرطب من الحشيش: أي لايجز ولايقطع. لمنشد: هو المعرف على اللقطة. بخير النظرين: أخذ الدية أوالقصاص. أن يودي: أي يعطي القاتل أوأولياؤه الدية لأولياء المقتول. الإذخر: نبت طيب الرائحة.
-
٣٤٩
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: ((شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة - عبد أو أمة - فقال: لتأتين بمن يشهد معك , فشهد معه محمد بن مسلمة)) إملاص المرأة: أن تلقي جنينها ميتا. أه إملاص المرأة: هو أن تضع المرأة ولدها قبل أوانه. بغرة: العبد والأمة.
-
٣٥٠
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر , فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن دية جنينها غرة - عبد , أو وليدة - وقضى بدية المرأة على عاقلتها , وورثها ولدها ومن معهم , فقام حمل بن النابغة الهذلي , فقال: يا رسول الله , كيف أغرم من لاشرب ولا أكل , ولا نطق ولا استهل , فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما هو من إخوان الكهان)) من أجل سجعه الذي سجع. عاقلتها: العاقلة هم الأقارب الذين يقومون بدفع دية الخطأ عن قريبهم القاتل. ولااستهل: الاستهلال: رفع الصوت يطل: يهدر ويلغى. السجع: هو الإتيان بفقرات الكلام منتهية بفواصل.
-
٣٥١
عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - ((أن رجلا عض يد رجل , فنزع يده من فيه , فوقعت ثنيته , فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل , لا دية لك)) .
-
٣٥٢
عن الحسن بن أبي الحسن البصري - رحمه الله تعالى - قال: حدثنا جندب في هذا المسجد , وما نسينا منه حديثا , وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع , فأخذ سكينا فحز بها يده , فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه , حرمت عليه الجنة)) . فحز يده: قطعها. فما رقأ الدم: أي ماانقطع دمه حتى مات.
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.