وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — زادُ المعاد وإعلامُ الموقعين وجامعُ العلوم والحكم وغيرُها. وهي كتبُ نثرٍ تُقرأ لا دواوينُ تُتصفَّح. إلى المطوّلات ←
باب
بابٌ بلا عنوان في المصدر
٧ مدخلًا
-
٣٦٤
عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا عبد الرحمن بن سمرة , لا تسأل الإمارة , فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها , وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها , وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها , فكفر عن يمينك , وأت الذي هو خير)) .
-
٣٦٥
عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين , فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير , وتحللتها)) .
-
٣٦٦
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) . ولمسلم: ((فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) . وفي رواية قال عمر «فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها , ذاكرا ولا آثرا» (يعني: حاكيا عن غيري أنه حلف بها) . ذاكرا: عامدا.
-
٣٦٧
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة , تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله , فقيل له: قل: إن شاء الله , فلم يقل , فطاف بهن , فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة: نصف إنسان. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قال إن شاء الله لم يحنث , وكان دركا لحاجته)) . قوله: (فقيل له: قل: إن شاء الله) يعني قال له الملك. لأطوفن: المراد بذلك المجامعة. دركا لحاجته: أدركها ووصل إليها.
-
٣٦٨
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم , هو فيها فاجر , لقي الله وهو عليه غضبان)) . ونزلت: ((إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا)) إلى آخر الآية ". يمين صبر: هي اليمين الغموس، وهي اليمين التي ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة من جهة الحكم. فاجر: كاذب.
-
٣٦٩
عن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - قال: ((كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شاهداك أو يمينه، قلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم , هو فيها فاجر , لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان)) .
-
٣٧٠
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري - رضي الله عنه - أنه بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة , وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من حلف على يمين بملة غير الإسلام , كاذبا متعمدا , فهو كما قال , ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة , وليس على رجل نذر فيما لا يملك)) وفي رواية: ((ولعن المؤمن كقتله)) . وفي رواية: ((من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها , لم يزده الله عز وجل إلا قلة)) .
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.