تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٦

باب

باب الجنابة

٩ مدخلًا

  1. ٣١

    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت ياأبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لاينجس)) . انخنست: من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء والتستر.

  2. ٣٢

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه , ثم توضأ وضوءه للصلاة , ثم اغتسل , ثم يخلل بيديه شعره , حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته , أفاض عليه الماء ثلاث مرات , ثم غسل سائر جسده ,

  3. ٣٣

    وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد , نغترف منه جميعا)) . أروى بشرته: أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشرة: الجلد. أفاض عليه: أسال الماء على شعره.

  4. ٣٤

    عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: ((وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوء الجنابة , فأكفأ بيمينه على يساره مرتين - أو ثلاثا - ثم غسل فرجه , ثم ضرب يده بالأرض , أو الحائط , مرتين - أو ثلاثا - ثم تمضمض واستنشق , وغسل وجهه وذراعيه , ثم أفاض على رأسه الماء , ثم غسل جسده , ثم تنحى , فغسل رجليه , فأتيته بخرقة فلم يردها , فجعل ينفض الماء بيده)) . فلم يردها: من الإرادة لا من الرد.

  5. ٣٥

    عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ((يا رسول الله , أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم , إذا توضأ أحدكم فليرقد)) . يرقد: ينام.

  6. ٣٦

    عن أم سلمة رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ((جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله , إن الله لا يستحيي من الحق , فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم , إذا رأت الماء)) . احتلمت: الاحتلام: هو مايراه النائم في نومه، ومايصحب ذلك من إنزال المني، ويكون من الرجل والمرأة.

  7. ٣٧

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة , وإن بقع الماء في ثوبه)) . وفي لفظ لمسلم ((لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا, فيصلي فيه)) .

  8. ٣٨

    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جلس بين شعبها الأربع , ثم جهدها , فقد وجب الغسل)) , وفي لفظ ((وإن لم ينزل)) . شعبها الأربع: رجلاها ويداها، وهو كناية عن الجماع. جهدها: بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن المباشرة بالتقاء الختانين.

  9. ٣٩

    عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ((أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله , وعنده قوم , فسألوه عن الغسل؟ فقال: صاع يكفيك، فقال رجل: ما يكفيني , فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا , وخيرا منك - يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أمنا في ثوب)) , وفي لفظ ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفرغ الماء على رأسه ثلاثا)) . الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد: ملء كفي الرجل الوسط.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.