تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — زادُ المعاد وإعلامُ الموقعين وجامعُ العلوم والحكم وغيرُها. وهي كتبُ نثرٍ تُقرأ لا دواوينُ تُتصفَّح. إلى المطوّلات ←

١٠

باب

باب الفرائض

٤ مدخلًا

  1. ٣٠٣

    عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) . وفي رواية: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت: فلأولى رجل ذكر)) . الفرائض: النصيب المقدر للوارث. لأولى رجل: لأقرب رجل في النسب.

  2. ٣٠٤

    عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ((قلت يا رسول الله , أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر)) . الرباع: محلات الإقامة، أي الدور.

  3. ٣٠٥

    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته)) .

  4. ٣٠٦

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كانت في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت , وأهدي لها لحم , فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة على النار , فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى , يا رسول الله. ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال: هو عليها صدقة , وهو منها لنا هدية , وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: إنما الولاء لمن أعتق)) . البرمة: قدر من حجارة.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.