تخطَّ إلى المحتوى
٨٠

باب

باب بيع الذهب بالورق يدا بيد

١ مدخلًا

  1. ٢٬١٨٢

    حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.