باب
باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة
٦ مدخلًا
-
٢٬١٨٣
حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر»
-
٢٬١٨٤
قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره
-
٢٬١٨٥
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا "
-
٢٬١٨٦
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل»
-
٢٬١٨٧
حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
-
٢٬١٨٨
حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.