تخطَّ إلى المحتوى
٨٢

باب

باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة

٣ مدخلًا

  1. ٢٬١٨٩

    حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»

  2. ٢٬١٩٠

    حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع، أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟» قال: نعم

  3. ٢٬١٩١

    حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا، قال: سمعت سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا» وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى: وأنا غلام إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت، قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة، قيل لسفيان: وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.