وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة
٢ مدخلًا
-
٢٬٢٠٣
قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام، أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يخبر عن نافع، مولى ابن عمر، أنه قال: «أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد، والحرث»، سمى له نافع هؤلاء الثلاث
-
٢٬٢٠٤
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.