تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٨٩

باب

باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٢٠٣

    قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام، أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يخبر عن نافع، مولى ابن عمر، أنه قال: «أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد، والحرث»، سمى له نافع هؤلاء الثلاث

  2. ٢٬٢٠٤

    حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.