وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
٩٠
باب
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
١ مدخلًا
-
٢٬٢٠٥
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.