٥١
كتاب
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
٣٥ بابًا · ٨٤ مدخلًا
فهرس الأبواب
- ١ بابٌ بلا عنوان في المصدر ٢
- ٢ باب القليل من الهبة ١
- ٣ باب من استوهب من أصحابه شيئا ٣
- ٤ باب من استسقى ٢
- ٥ باب قبول هدية الصيد ٣
- ٦ باب قبول الهدية ٦
- ٧ باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض ٢
- ٨ باب ما لا يرد من الهدية ١
- ٩ باب من رأى الهبة الغائبة جائزة ١
- ١٠ باب المكافأة في الهبة ١
- ١١ باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه ٢
- ١٢ باب الإشهاد في الهبة ١
- ١٣ باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ٣
- ١٤ باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] ٤
- ١٥ باب بمن يبدأ بالهدية ٢
- ١٦ باب من لم يقبل الهدية لعلة ٣
- ١٧ باب إذا وهب هبة أو وعد عدة، ثم مات قبل أن تصل إليه ٢
- ١٨ باب: كيف يقبض العبد والمتاع ٢
- ١٩ باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت ١
- ٢٠ باب إذا وهب دينا على رجل ٢
- ٢١ باب هبة الواحد للجماعة ٢
- ٢٢ باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم ٤
- ٢٣ باب إذا وهب جماعة لقوم ١
- ٢٤ باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه، فهو أحق ٣
- ٢٥ باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز ١
- ٢٦ باب هدية ما يكره لبسها ٣
- ٢٧ باب قبول الهدية من المشركين ٥
- ٢٨ باب الهدية للمشركين ٣
- ٢٩ باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ٤
- ٣٠ باب ما قيل في العمرى والرقبى ٣
- ٣١ باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرها ١
- ٣٢ باب الاستعارة للعروس عند البناء ١
- ٣٣ باب فضل المنيحة ٦
- ٣٤ باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز وقال بعض الناس: «هذه عارية» وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة " ١
- ٣٥ باب إذا حمل رجلا على فرس، فهو كالعمرى والصدقة ٢
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.