Skip to content
١٧

Chapter

باب إذا وهب هبة أو وعد عدة، ثم مات قبل أن تصل إليه

2 entries

  1. athar

    وقال عبيدة: «إن مات وكانت فصلت الهدية، والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى» وقال الحسن: «أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له، إذا قبضها الرسول»

  2. ٢٬٥٩٨

    حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن المنكدر، سمعت جابرا رضي الله عنه، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا - ثلاثا»، فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين، فليأتنا، فأتيته، فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحثى لي ثلاثا

References and details are on the sources page.