باب
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
٤ مدخلًا
-
٢٬٧١١
حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سمع مروان، والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك، «فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسلما»، وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهن: {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن} [الممتحنة: 10] إلى قوله: {ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10]،
-
٢٬٧١٣
قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} [الممتحنة: 10] إلى {غفور رحيم} [البقرة: 173]، قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد بايعتك» كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله
-
٢٬٧١٤
حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت جريرا رضي الله عنه، يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط علي: «والنصح لكل مسلم»
-
٢٬٧١٥
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل، قال: حدثني قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.