وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
٢
باب
باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة
١ مدخلًا
-
٢٬٧١٦
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.