تخطَّ إلى المحتوى
١٤

باب

باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بعضهم: «لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح»

٠ مدخلًا

هذا البابُ ترجمةٌ بلا حديثٍ تحته في هذه النسخة. وذاك من بناء الصحيح لا نقصٌ فيه: يُعنون البخاريُّ البابَ ثمّ يسوق حديثَه تحت الذي يليه، أو يترك الترجمةَ استنباطًا. وفي الصحيح سبعةَ عشرَ بابًا من هذا.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.