تخطَّ إلى المحتوى
٥٥

كتاب

كتاب الوصايا

٣٦ بابًا · ٥٤ مدخلًا

فهرس الأبواب

  1. ١ باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وصية الرجل مكتوبة عنده» ٥
  2. ٢ باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ١
  3. ٣ باب الوصية بالثلث ٣
  4. ٤ باب قول الموصي ٢
  5. ٥ باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت ١
  6. ٦ باب: لا وصية لوارث ١
  7. ٧ باب الصدقة عند الموت ١
  8. ٨ باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] ٢
  9. ٩ باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] ٣
  10. ١٠ باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب ٢
  11. ١١ باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ ١
  12. ١٢ باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ ٣
  13. ١٣ باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز ١
  14. ١٤ باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بعضهم: «لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح» ٠
  15. ١٥ باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك ١
  16. ١٦ باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز ١
  17. ١٧ باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه ١
  18. ١٨ باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} ١
  19. ١٩ باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت ٢
  20. ٢٠ باب الإشهاد في الوقف والصدقة ١
  21. ٢١ باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] ١
  22. ٢٢ باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته ٢
  23. ٢٣ باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10] ١
  24. ٢٤ باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم} [البقرة: 220] " لأعنتكم: لأحرجكم وضيق، وعنت: خضعت " ١
  25. ٢٥ باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم ١
  26. ٢٦ باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة ٢
  27. ٢٧ باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز ١
  28. ٢٨ باب الوقف كيف يكتب؟ ١
  29. ٢٩ باب الوقف للغني والفقير والضيف ١
  30. ٣٠ باب وقف الأرض للمسجد ١
  31. ٣١ باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ٢
  32. ٣٢ باب نفقة القيم للوقف ٢
  33. ٣٣ باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين وأوقف أنس دارا، فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله ١
  34. ٣٤ باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز ١
  35. ٣٥ باب قول الله تعالى: ٢
  36. ٣٦ باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة ١

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.