٥٥
كتاب
كتاب الوصايا
٣٦ بابًا · ٥٤ مدخلًا
فهرس الأبواب
- ١ باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وصية الرجل مكتوبة عنده» ٥
- ٢ باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ١
- ٣ باب الوصية بالثلث ٣
- ٤ باب قول الموصي ٢
- ٥ باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت ١
- ٦ باب: لا وصية لوارث ١
- ٧ باب الصدقة عند الموت ١
- ٨ باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] ٢
- ٩ باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] ٣
- ١٠ باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب ٢
- ١١ باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ ١
- ١٢ باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ ٣
- ١٣ باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز ١
- ١٤ باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بعضهم: «لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح» ٠
- ١٥ باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك ١
- ١٦ باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز ١
- ١٧ باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه ١
- ١٨ باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} ١
- ١٩ باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت ٢
- ٢٠ باب الإشهاد في الوقف والصدقة ١
- ٢١ باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] ١
- ٢٢ باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته ٢
- ٢٣ باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10] ١
- ٢٤ باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم} [البقرة: 220] " لأعنتكم: لأحرجكم وضيق، وعنت: خضعت " ١
- ٢٥ باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم ١
- ٢٦ باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة ٢
- ٢٧ باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز ١
- ٢٨ باب الوقف كيف يكتب؟ ١
- ٢٩ باب الوقف للغني والفقير والضيف ١
- ٣٠ باب وقف الأرض للمسجد ١
- ٣١ باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ٢
- ٣٢ باب نفقة القيم للوقف ٢
- ٣٣ باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين وأوقف أنس دارا، فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله ١
- ٣٤ باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز ١
- ٣٥ باب قول الله تعالى: ٢
- ٣٦ باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة ١
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.