وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
٣٢
باب
باب نفقة القيم للوقف
٢ مدخلًا
-
٢٬٧٧٦
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة»
-
٢٬٧٧٧
حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن عمر اشترط في وقفه، أن يأكل من وليه، ويؤكل صديقه غير متمول مالا»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.