تخطَّ إلى المحتوى
٣١

باب

باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت

٢ مدخلًا

  1. أثر

    وقال الزهري: فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين، قال: «ليس له أن يأكل منها»

  2. ٢٬٧٧٥

    حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال: «لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.