وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
٢ مدخلًا
-
٢٬٧٦٠
حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم تصدق عنها»
-
٢٬٧٦١
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: «اقضه عنها»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.