وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
٢ مدخلًا
-
٢٬٧٦٤
حدثنا هارون بن الأشعث، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره»، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به
-
٢٬٧٦٥
حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: {ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6]، قالت: «أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.