تخطَّ إلى المحتوى
٣٢

باب

باب من نذر أن يصوم أياما، فوافق النحر أو الفطر

٢ مدخلًا

  1. ٦٬٧٠٥

    حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: " {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما "

  2. ٦٬٧٠٦

    حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير، قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: «أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر» فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.