وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — زادُ المعاد وإعلامُ الموقعين وجامعُ العلوم والحكم وغيرُها. وهي كتبُ نثرٍ تُقرأ لا دواوينُ تُتصفَّح. إلى المطوّلات ←
باب
باب المسح على الخفين
٩ مدخلًا
-
٥٨ · ١
عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ, فأهويت لأنزع خفيه, فقال: «دعهما, فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. متفق عليه.
-
٥٩ · ١
وللأربعة عنه إلا النسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله. وفي إسناده ضعف.
-
٦٠ · ١
وعن علي - رضي الله عنه - قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
-
٦١ · ١
وعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن, إلا من جنابة، ولكن من غائط, وبول, ونوم. أخرجه النسائي, والترمذي واللفظ له, وابن خزيمة وصححاه.
-
٦٢ · ١
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوما وليلة للمقيم. يعني: في المسح على الخفين. أخرجه مسلم.
-
٦٣ · ١
وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية, فأمرهم أن يمسحوا على العصائب - يعني: العمائم - والتساخين- يعني: الخفاف. رواه أحمد, وأبو داود, وصححه الحاكم.
-
٦٤ · ١
وعن عمر - موقوفا - و [عن] أنس - مرفوعا: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما, وليصل فيهما, ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة». أخرجه الدارقطني, والحاكم وصححه.
-
٦٥ · ١
وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوما وليلة, إذا تطهر فلبس خفيه: أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني, وصححه ابن خزيمة.
-
٦٦ · ١
وعن أبي بن عمارة - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين? قال: «نعم» قال: يوما? قال: «نعم»، قال: ويومين? قال: «نعم»، قال: وثلاثة? قال: «نعم, وما شئت». أخرجه أبو داود, وقال: ليس بالقوي.
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.