تخطَّ إلى المحتوى
١١٢

باب

باب من قال: عليه الكفارة

١٥ مدخلًا

  1. ١٬١٤٤

    أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن، يقول في الذي يفطر يوما من رمضان، قال: «عليه عتق رقبة، أو بدنة، أو عشرين صاعا، لأربعين مسكينا وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك»

  2. ١٬١٤٥

    أخبرنا أبو الوليد، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بنصف دينار»

  3. ١٬١٤٦

    حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» شك الحكم

  4. ١٬١٤٧

    أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الذي يغشى امرأته وهي حائض، «يتصدق بدينار أو نصف دينار» قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان، فقالا: غير مرفوع. قال بعض القوم: حدثنا بحفظك ودع ما قال فلان وفلان. فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح صلى الله عليه وسلم وأني حدثت بهذا، أو سكت عن هذا قال أبو محمد: «عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وكان والي عمر بن عبد العزيز، على الكوفة»

  5. ١٬١٤٨

    أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن رجل، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إذا أتاها في دم، فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم، فنصف دينار»

  6. ١٬١٤٩

    أخبرنا محمد بن يوسف، وحدثنا سفيان، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض: «يتصدق بنصف دينار»

  7. ١٬١٥٠

    أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره «أن يتصدق بخمسي دينار»

  8. ١٬١٥١

    أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة، فليتصدق بنصف دينار»

  9. ١٬١٥٢

    أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» وقال إبراهيم: «يستغفر الله»

  10. ١٬١٥٣

    أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بدينار»

  11. ١٬١٥٤

    أخبرنا يعلى بن عبيد، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار»

  12. ١٬١٥٥

    أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار»

  13. ١٬١٥٦

    أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، في رجل يغشى امرأته وهي حائض - أو رأت الطهر، ولم تغتسل - قال: «يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار»

  14. ١٬١٥٧

    أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: «إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، يتصدق بنصف دينار». فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول: يعتق رقبة. قال: «ما أنهاكم أن تقربوا إلى الله ما استطعتم»

  15. ١٬١٥٨

    أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنه، في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.