تخطَّ إلى المحتوى
٩٥

باب

باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض

٢٢ مدخلًا

  1. ٩٠٩

    أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عباد بن عوام، عن هشام، عن الحسن، قال: «إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل، وهي قادرة على أن تغتسل، قضت تلك الصلاة»

  2. ٩١٠

    أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن، قال: «إذا صلت المرأة ركعتين، ثم حاضت، فلا تقضي إذا طهرت»

  3. ٩١١

    أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن معمر، عن قتادة قال:

  4. ٩١٢

    وحدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج، عن عطاء، في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قالا: «تقضي الظهر»

  5. ٩١٣

    أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أنبأنا يونس، عن الحسن،

  6. ٩١٤

    ومغيرة، عن عامر،

  7. ٩١٥

    وعبيدة، عن إبراهيم، في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض، قالوا: «تعيد تلك الصلاة»

  8. ٩١٦

    أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن حماد بن أبي سليمان، ويونس، عن الحسن، في امرأة حضرت الصلاة، ففرطت حتى حاضت، قالا: «تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت»

  9. ٩١٧

    أخبرنا سليمان بن داود الزهراني، حدثنا أبو شهاب، عن هشام، عن الحسن، وقتادة، قالا: «إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض، فعليها القضاء إذا طهرت»

  10. ٩١٨

    أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الحسن، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: «إذا فرطت ثم حاضت، قضت»

  11. ٩١٩

    حدثنا سعيد بن المغيرة، قال ابن المبارك، حدثنا: يعقوب، عن أبي يوسف، عن سعيد بن جبير، قال: «إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة، فليس عليها القضاء» قال أبو محمد: «يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي»

  12. ٩٢٠

    أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن حجاج، وقيس، عن عطاء، قال: «إذا طهرت قبل المغرب، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر، صلت المغرب والعشاء»

  13. ٩٢١

    أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب مثله.

  14. ٩٢٢

    أخبرنا عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله

  15. ٩٢٣

    أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، حدثنا يونس، عن الحسن، في «الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها»

  16. ٩٢٤

    أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، قالوا: «إذا طهرت الحائض قبل الفجر، صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس، صلت الظهر والعصر»

  17. ٩٢٥

    أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، في «الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء»

  18. ٩٢٦

    أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، مثله

  19. ٩٢٧

    أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع، حدثنا شعبة، عن مغيرة، قال كان إبراهيم، يقول: «إذا طهرت عند العصر، صلت الظهر والعصر»

  20. ٩٢٨

    أخبرنا أبو زيد، قال: قال شعبة، سألت حمادا، قال: «إذا طهرت في وقت صلاة، صلت»

  21. ٩٢٩

    أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس رضي الله عنه، قال: «إذا طهرت في وقت صلاة، صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها»

  22. ٩٣٠

    قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك، قال: سألته عن المرأة تطهر بعد العصر، قال: «تصلي الظهر والعصر». قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس، قال «تصلي العصر ولا تصلي الظهر، ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس، لم يكن عليها شيء» سئل عبد الله تأخذ به؟ قال: لا

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.