باب
باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
٢٢ مدخلًا
-
٩٠٩
أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عباد بن عوام، عن هشام، عن الحسن، قال: «إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل، وهي قادرة على أن تغتسل، قضت تلك الصلاة»
-
٩١٠
أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن، قال: «إذا صلت المرأة ركعتين، ثم حاضت، فلا تقضي إذا طهرت»
-
٩١١
أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن معمر، عن قتادة قال:
-
٩١٢
وحدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج، عن عطاء، في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قالا: «تقضي الظهر»
-
٩١٣
أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أنبأنا يونس، عن الحسن،
-
٩١٤
ومغيرة، عن عامر،
-
٩١٥
وعبيدة، عن إبراهيم، في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض، قالوا: «تعيد تلك الصلاة»
-
٩١٦
أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن حماد بن أبي سليمان، ويونس، عن الحسن، في امرأة حضرت الصلاة، ففرطت حتى حاضت، قالا: «تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت»
-
٩١٧
أخبرنا سليمان بن داود الزهراني، حدثنا أبو شهاب، عن هشام، عن الحسن، وقتادة، قالا: «إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض، فعليها القضاء إذا طهرت»
-
٩١٨
أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الحسن، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: «إذا فرطت ثم حاضت، قضت»
-
٩١٩
حدثنا سعيد بن المغيرة، قال ابن المبارك، حدثنا: يعقوب، عن أبي يوسف، عن سعيد بن جبير، قال: «إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة، فليس عليها القضاء» قال أبو محمد: «يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي»
-
٩٢٠
أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن حجاج، وقيس، عن عطاء، قال: «إذا طهرت قبل المغرب، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر، صلت المغرب والعشاء»
-
٩٢١
أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب مثله.
-
٩٢٢
أخبرنا عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله
-
٩٢٣
أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، حدثنا يونس، عن الحسن، في «الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها»
-
٩٢٤
أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، قالوا: «إذا طهرت الحائض قبل الفجر، صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس، صلت الظهر والعصر»
-
٩٢٥
أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، في «الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء»
-
٩٢٦
أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، مثله
-
٩٢٧
أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع، حدثنا شعبة، عن مغيرة، قال كان إبراهيم، يقول: «إذا طهرت عند العصر، صلت الظهر والعصر»
-
٩٢٨
أخبرنا أبو زيد، قال: قال شعبة، سألت حمادا، قال: «إذا طهرت في وقت صلاة، صلت»
-
٩٢٩
أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس رضي الله عنه، قال: «إذا طهرت في وقت صلاة، صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها»
-
٩٣٠
قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك، قال: سألته عن المرأة تطهر بعد العصر، قال: «تصلي الظهر والعصر». قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس، قال «تصلي العصر ولا تصلي الظهر، ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس، لم يكن عليها شيء» سئل عبد الله تأخذ به؟ قال: لا
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.