تخطَّ إلى المحتوى
٤٤

باب

باب: في ميراث الحميل

٨ مدخلًا

  1. ٣٬١٣٧

    أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا الأشعث، عن الشعبي، قال: «كتب عمر بن الخطاب، إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها»

  2. ٣٬١٣٨

    أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «ورث الحميل»

  3. ٣٬١٣٩

    حدثنا أبو سعيد، من بني أمية، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة، والفضيل بن فضالة، وابن أبي عوف، وراشد، وعطية، قالوا: «لا يورث الحملاء»

  4. ٣٬١٤٠

    حدثنا سعيد بن المغيرة، قال: قال ابن المبارك: حدثنا ابن عون، عن محمد، قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك. وقال: «قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية»

  5. ٣٬١٤١

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين، قالا: «لا يورث الحميل إلا ببينة»

  6. ٣٬١٤٢

    حدثنا أبو بكر، حدثنا جرير، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان، يورثون الحميل»

  7. ٣٬١٤٣

    حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الرحيم المحاربي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: «أقرت امرأة من محارب جليبة، بنسب أخ لها جليب، فورثه عبد الله بن عتبة، من أخته»

  8. ٣٬١٤٤

    حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن رجل قال عند فراق الدنيا: أنا مولى فلان، قال: «يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به قوله، فيرد ميراثه إلى ما قامت به البينة»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.