تخطَّ إلى المحتوى
٤٥

باب

باب: في ميراث ولد الزنا

١٤ مدخلًا

  1. ٣٬١٤٥

    أخبرنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، وعبد الله، قالا: «ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة»

  2. ٣٬١٤٦

    أخبرنا أبو نعيم، حدثنا زهير، عن الحسن بن الحر، حدثني الحكم: «أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود»

  3. ٣٬١٤٧

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا روح، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين: «أنه كان لا يورث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل»

  4. ٣٬١٤٨

    حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني بكر بن مضر، عن عمرو يعني ابن الحارث، عن بكير، عن سليمان بن يسار، قال: «أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد، فهو يرثه» قال بكير: وسألت عروة، عن ذلك - فقال مثل قول سليمان بن يسار - وقال عروة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»

  5. ٣٬١٤٩

    حدثنا إبراهيم بن موسى، عن حفص بن غياث، عن عمرو، عن الحسن، قال: «ابن الملاعنة مثل ولد الزنا، ترثه أمه، وورثته، ورثة أمه»

  6. ٣٬١٥٠

    حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «لا يورث ولد الزنا»

  7. ٣٬١٥١

    حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، أو يونس، عن الزهري، في أولاد الزنا قال: «يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات، ورث السدس»

  8. ٣٬١٥٢

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، قال: «لا يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء»

  9. ٣٬١٥٣

    حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن إسماعيل، عن الحسن، في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، قال: «لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه»

  10. ٣٬١٥٤

    حدثنا زيد بن يحيى، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته بعده، فقضى إن كان من أمة يملكها يوم يطؤها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها، أو حرة عاهرها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة، أو أمة»

  11. ٣٬١٥٥

    حدثنا أبو نعيم، عن الحسن، عن عمير بن يزيد، قال: سألت الشعبي، عن مملوك لي ولد زنا قال: «لا تبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه»

  12. ٣٬١٥٦

    حدثنا مروان بن محمد، عن سعيد، عن الزهري، سئل عن ولد زنا يموت، قال: «إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة، ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي» قال مروان: وسمعت مالكا «يقول ذلك»

  13. ٣٬١٥٧

    حدثنا مروان بن محمد، حدثنا الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء»

  14. ٣٬١٥٨

    حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري، قال: حدثني الحارث بن حصيرة، عن زيد بن وهب، عن علي، أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: «خذوه إنكم ترثونه، وتعقلونه، ولا يرثكم»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.