٥٠
باب
باب: ميراث الولاء
٢ مدخلًا
-
٣٬١٧٨
أخبرنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي، في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد؟ قال: " إن كانت حرة، فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني: الصبي - فعلى مواليه "
-
٣٬١٧٩
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، حدثنا زكريا، عن عامر، ح وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنهما قالا: «ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.