تخطَّ إلى المحتوى
٥٠

باب

باب: ميراث الولاء

٢ مدخلًا

  1. ٣٬١٧٨

    أخبرنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي، في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد؟ قال: " إن كانت حرة، فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني: الصبي - فعلى مواليه "

  2. ٣٬١٧٩

    حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، حدثنا زكريا، عن عامر، ح وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنهما قالا: «ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.