تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٥١

باب

باب: في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه

٤ مدخلًا

  1. ٣٬١٨٠

    حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أنبأنا يونس، عن الحسن، ح وحدثنا جرير، عن أبان بن تغلب، عن الحكم، عن إبراهيم، أنهما قالا: «إن ضمن، كان الولاء له، وإن استسعى العبد، كان الولاء بينهم»

  2. ٣٬١٨١

    حدثنا يعلى، وأبو نعيم، قالا: حدثنا زكريا، عن عامر، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فقال: «يتمم عتقه. فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق»

  3. ٣٬١٨٢

    حدثنا هارون بن معاوية، عن أبي سفيان المعمري، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر. قال: «ميراثه بينهما»

  4. ٣٬١٨٣

    حدثنا هارون، عن أبي سفيان، عن معمر، عن الزهري، قال: «ميراثه للذي أمسكه» وقال قتادة: «هو للمعتق كله، وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.