وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب: في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه
٤ مدخلًا
-
٣٬١٨٠
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أنبأنا يونس، عن الحسن، ح وحدثنا جرير، عن أبان بن تغلب، عن الحكم، عن إبراهيم، أنهما قالا: «إن ضمن، كان الولاء له، وإن استسعى العبد، كان الولاء بينهم»
-
٣٬١٨١
حدثنا يعلى، وأبو نعيم، قالا: حدثنا زكريا، عن عامر، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فقال: «يتمم عتقه. فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق»
-
٣٬١٨٢
حدثنا هارون بن معاوية، عن أبي سفيان المعمري، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر. قال: «ميراثه بينهما»
-
٣٬١٨٣
حدثنا هارون، عن أبي سفيان، عن معمر، عن الزهري، قال: «ميراثه للذي أمسكه» وقال قتادة: «هو للمعتق كله، وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.