تخطَّ إلى المحتوى
٥٢

باب

باب: ما للنساء من الولاء

١٦ مدخلًا

  1. ٣٬١٨٤

    حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، في الرجل يموت ويترك مكاتبا، وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال: «ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء، إلا ما كاتبن أو أعتقن»

  2. ٣٬١٨٥

    حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن ليث، عن طاوس، قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن»

  3. ٣٬١٨٦

    حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: «توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب وترك مالا، فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته، فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء»

  4. ٣٬١٨٧

    أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعلي، وزيد، أنهم قالوا: «الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن»

  5. ٣٬١٨٨

    حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة،

  6. ٣٬١٨٩

    ح وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،

  7. ٣٬١٩٠

    ح وحدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، أنهم قالوا: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن»

  8. ٣٬١٩١

    حدثنا محمد بن عيسى، عن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن، قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه»

  9. ٣٬١٩٢

    حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: «أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر»

  10. ٣٬١٩٣

    أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ثم مات بنوها قال: «يرجع الولاء إلى عصبة المرأة»

  11. ٣٬١٩٤

    حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، قال: سألت إبراهيم، عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء. قال: «للذكور دون الإناث»

  12. ٣٬١٩٥

    حدثنا أبو النعمان، حدثنا وهيب، حدثنا يونس، عن الحسن، أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: «الولاء لبنيها، فإذا ماتوا، رجع إلى عصبتها»

  13. ٣٬١٩٦

    حدثنا سعيد بن عامر، أخبرنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقت هي في نفسها»

  14. ٣٬١٩٧

    حدثنا سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد، قال: مات مولى لعمر فسأل ابن عمر، زيد بن ثابت، فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ قال: «ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن، أعطيتهن»

  15. ٣٬١٩٨

    حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، قال: «يحرز الولاء من يحرز الميراث»

  16. ٣٬١٩٩

    حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو خالد، حدثنا يحيى، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته، فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان، فدعا عثمان البينة على ما قال. قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: «اذهب فوال من شئت». قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.