تخطَّ إلى المحتوى
٦

باب

باب: في ابني عم: أحدهما زوج والآخر أخ لأم

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٩٣٠

    أخبرنا أبو نعيم، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، قال: أتي عبد الله، في فريضة بني عم، أحدهم أخ لأم، فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب والأم. فلما قدم علي، سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله، فقال: " يرحمه الله: إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده، على ما فرض الله له، سهم السدس، ثم يقاسمهم كرجل منهم "

  2. ٢٬٩٣١

    حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم، فقيل لعلي: إن ابن مسعود، كان يعطيه المال كله، فقال علي رضي الله عنه: «إن كان لفقيها، ولو كنت أنا أعطيته السدس، وما بقي كان بينهم»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.