تخطَّ إلى المحتوى
٧

باب

باب: في بنت وابنة ابن، وأخت لأب وأم

١ مدخلًا

  1. ٢٬٩٣٢

    حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وإلى سلمان بن ربيعة، فسألهما عن بنت، وبنت ابن، وأخت لأم وأب، فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت. وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فجاء الرجل إلى عبد الله، فسأله عن ذلك، فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، وإني أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.