باب
باب: في الإخوة والأخوات والولد، وولد الولد
٦ مدخلًا
-
٢٬٩٣٣
أخبرنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله، أنه كان يقول في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، للأخوات للأب والأم الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث " فقدم مسروق المدينة، فسمع قول زيد، فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ قال: إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم قال أحمد: فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ قال: «شرك بينهم»
-
٢٬٩٣٤
حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل، قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر: أن ابن مسعود، قال في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: «أنه كان يعطي الأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث» فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: «هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردوا عليهن»
-
٢٬٩٣٥
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة " أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن، وابن ابن: تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركتهم "
-
٢٬٩٣٦
أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود، كان يقول في بنت وبنات ابن، وابن ابن: «إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس، أعطاهم السدس، وإن كان أكثر من السدس، أعطاهم السدس»
-
٢٬٩٣٧
حدثنا محمد، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، أنه كان يشرك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال: لا، ولكني «رأيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت ابن، وابن ابن، وأختين»
-
٢٬٩٣٨
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح «في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وإخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.