١٠
باب
باب: إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث
١ مدخلًا
-
٣٬٢٥٢
أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن، في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، قال: " يضربان بذلك في الثلث: هذا بالنصف وهذا بالثلث "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.