تخطَّ إلى المحتوى
٩

باب

باب: ما يجوز للوصي وما لا يجوز

٦ مدخلًا

  1. ٣٬٢٤٦

    حدثنا أبو الوليد، حدثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «الوصي أمين فيما أوصي إليه به»

  2. ٣٬٢٤٧

    حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن مكحول، قال: «أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الابتياع، وإذا باع بيعا لم يقل» وهو رأي يحيى بن حمزة "

  3. ٣٬٢٤٨

    حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: «الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق فإن عليه أن يقيم الولاء»

  4. ٣٬٢٤٩

    حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم «في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل»

  5. ٣٬٢٥٠

    حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا موسى بن محمد، عن إسماعيل، عن الحسن، قال: «وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته»

  6. ٣٬٢٥١

    أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن عكرمة، عن شيخ، من أهل دمشق قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة، إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا، باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ قال: فأضجع في القول، فالتفت إلى أبي قلابة، فقال: ما تقول؟ فقال: «رد على الغلام أرضه». قال: إذا يهلك مالنا. قال: «أنت أهلكته»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.