وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب: الوصية بأقل من الثلث
٦ مدخلًا
-
٣٬٢٤٠
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، أن أباه زياد بن مطر، أوصى فقال: «وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة» فسألت، فاتفقوا على الخمس
-
٣٬٢٤١
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب، فقال: إن وارثي كلالة، أفأوصي بالنصف؟ قال: «لا»، قال: فالثلث؟ قال: «لا»، قال: فالربع؟ قال: «لا»، قال: فالخمس؟ قال: «لا»، حتى صار إلى العشر، فقال: «أوص بالعشر»
-
٣٬٢٤٢
حدثنا يعلى، حدثنا إسماعيل، عن عامر، قال: «إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، وكان الثلث منتهى الجامح» قال أبو محمد: " يعني بالجامح: الفرس الجموح "
-
٣٬٢٤٣
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر، قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: «ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث»
-
٣٬٢٤٤
حدثنا قبيصة، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح، قال: «الثلث جهد وهو جائز»
-
٣٬٢٤٥
حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «كان السدس أحب إليهم من الثلث»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.