تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٨

باب

باب: الوصية بأقل من الثلث

٦ مدخلًا

  1. ٣٬٢٤٠

    حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، أن أباه زياد بن مطر، أوصى فقال: «وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة» فسألت، فاتفقوا على الخمس

  2. ٣٬٢٤١

    حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب، فقال: إن وارثي كلالة، أفأوصي بالنصف؟ قال: «لا»، قال: فالثلث؟ قال: «لا»، قال: فالربع؟ قال: «لا»، قال: فالخمس؟ قال: «لا»، حتى صار إلى العشر، فقال: «أوص بالعشر»

  3. ٣٬٢٤٢

    حدثنا يعلى، حدثنا إسماعيل، عن عامر، قال: «إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، وكان الثلث منتهى الجامح» قال أبو محمد: " يعني بالجامح: الفرس الجموح "

  4. ٣٬٢٤٣

    حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر، قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: «ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث»

  5. ٣٬٢٤٤

    حدثنا قبيصة، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح، قال: «الثلث جهد وهو جائز»

  6. ٣٬٢٤٥

    حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «كان السدس أحب إليهم من الثلث»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.