تخطَّ إلى المحتوى
٢١

باب

باب: من قال الكفن من جميع المال

٦ مدخلًا

  1. ٣٬٢٨٠

    حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: «الكفن من جميع المال»

  2. ٣٬٢٨١

    حدثنا إبراهيم بن موسى، عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن، في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر، قال: «يكفن منها ولا يعطى دينه»

  3. ٣٬٢٨٢

    حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عمن، سمع إبراهيم، قال: «يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية»

  4. ٣٬٢٨٣

    حدثنا قبيصة، أخبرنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، في المرأة تموت، قال: «تكفن من مالها، ليس على الزوج شيء»

  5. ٣٬٢٨٤

    حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «الحنوط، والكفن من رأس المال»

  6. ٣٬٢٨٥

    حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الحسن، قال: «الكفن من وسط المال، فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.