باب
باب: من قال الكفن من جميع المال
٦ مدخلًا
-
٣٬٢٨٠
حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: «الكفن من جميع المال»
-
٣٬٢٨١
حدثنا إبراهيم بن موسى، عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن، في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر، قال: «يكفن منها ولا يعطى دينه»
-
٣٬٢٨٢
حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عمن، سمع إبراهيم، قال: «يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية»
-
٣٬٢٨٣
حدثنا قبيصة، أخبرنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، في المرأة تموت، قال: «تكفن من مالها، ليس على الزوج شيء»
-
٣٬٢٨٤
حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «الحنوط، والكفن من رأس المال»
-
٣٬٢٨٥
حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الحسن، قال: «الكفن من وسط المال، فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.