تخطَّ إلى المحتوى
٢٢

باب

باب: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب

٤ مدخلًا

  1. ٣٬٢٨٦

    حدثنا أبو النعمان، حدثنا هشيم، أنبأنا منصور، عن الحسن، أنه كان يقول: " إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا، فهو بالخيار: إن شاء، قبل، وإن شاء، ترك "

  2. ٣٬٢٨٧

    حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل، قالا: «نختار أن يقبل»

  3. ٣٬٢٨٨

    حدثنا محمد بن أسعد، حدثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن، قال: «إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء، قبل، فإذا قبل، لم يكن له أن يرده»

  4. ٣٬٢٨٩

    حدثنا الوضاح بن يحيى، حدثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن، قال: «إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه الوصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن يرجع»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.