تخطَّ إلى المحتوى
٥١

باب

باب ما استيسر من الهدي

٤ مدخلًا

  1. ١٥٨

    وحدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب كان يقول: «{ما استيسر من الهدي}، شاة»

  2. ١٥٩

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: {ما استيسر من الهدي} «شاة» قال مالك: " وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم هديا} [المائدة: 95] بالغ الكعبة. أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما فمما يحكم به في الهدي شاة. وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة. فالحكم فيه شاة. وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة. فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين "

  3. ١٦٠

    وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «{ما استيسر من الهدي} بدنة أو بقرة»

  4. ١٦١

    وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن، يقال لها رقية أخبرته: أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة. قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية. وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم دخلت صفة المسجد. فقالت: «أمعك مقصان؟» فقلت: لا. فقالت: «فالتمسيه لي»، فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.